213 - بيان ما يلزم من أخذ شيئًا من مكان لا يعرف صاحبه
س: الأخ/ س. و. من العراق يسأل ويقول: لي صديق، في أحد الأيام أعطاني كتابًا دينيًّا، لكنه يقول: إنه أخذ هذا الكتاب من مكان لا يعرف صاحبه، فهل أدفع ثمن هذا الكتاب لأحد الفقراء، لأني لم أشتره، وأعتبره مغتصبًا؟ أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرًا (?).