س: يقول السائل: هل اللقطة عند الإشهار بها سنة كاملة يجوز الاستفادة منها وأخذها أم لا (?)؟
ج: نعم، إذا وجد لقطة، وهي دراهم، متاع، فعرفها سنة كاملة فإنها تحل له، تكون من ماله، إذا لم تعرف، إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليعرفها سنة، إن عرفت وإلا فهي له كسائر ماله» (?) كل شهر مرتين، ثلاثًا، أربعًا، في مجامع الناس: من له لقطة، من له دراهم، من له جنيهات، من له الملابس، من له الأواني، من له الشاة، من له العنز؟