نقتسم بالنصف فيما بيننا، فما الحكم في ذلك، وهل علينا شيء في هذا؟ وهل هذا يدخل في كراء الأرض المنهي عنه؛ لأنني قرأت أحاديث تدل على النهي عن كراء الأرض؟ مثاله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكرها» (?) مختصر صحيح مسلم (?) (?).

ج: عملكم هذا طيب ولا بأس، هذه مزارعة، فإذا أعطيتم العمال النصف، أو الثلث، أو الربع على قيامهم على المزرعة وسقيهم لها وتعبهم فيها، وأنتم تعدون لهم كل شيء فلا بأس بذلك، هذه مزارعة جائزة، ولا حرج فيها ولا بأس بتأجير الأرض على الناس بأجر معلوم، كان هذا الحديث الذي ذكرته في أول الإسلام ثم نسخ، كان النبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015