س: من المرسل س. م. ع. من الرياض يقول: ما حكم رهن الأرض الزراعية عندما يكون صاحب الأرض محتاجًا لمبلغ من المال، يرهن فدانًا أو نصف فدان حسب المبلغ المطلوب لذالكم