110 - بيان أن من بقي عليه شيء من ثمن التقسيط يعد غارمًا

س: يقول السائل: ما رأي سماحتكم فيمن اشترى منزلاً، أو شقة بالتقسيط، هل ما تبقَّى عليه من باقي الثمن يعتبر دينًا (?)؟

ج: نعم إذا اشترى شقة، أو سيارة، أو أرضًا بالتقسيط، فما قدمه معلوم، وما يبقى في ذمته يسمى دَيْنًا، ويسمى غارمًا، إذا كان عاجزًا، يعطي من الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015