لمن حالفه الحظ، وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلاً.
ج: هذه من القمار لا يجوز، قمار ميسر، إذا كان يجعل جائزة لمن حصَّل الرقم الفلاني فهذا من القمار.