س: يقول السائل: إذا اختلف العلماء في تحريم شيء معين، فما حكم الاتجار بذلك الشيء (?)؟
ج: هذا يختلف، إذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل يدل على تحريمه، لم يجز للمسلم بيعه على الناس، ولا عرضه على الناس، ولا