س: يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي بعض الطرق المحرمة في البيع بالتقسيط (?)؟
ج: إذا باع على من اشتراه منه، والمقصود إذا اشترى شيئًا مؤجلاً أقساطًا ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه، هذا يسمى عينة فلا يجوز،