دخلت بدون إحرام حتى لا تشق على نفسها وعلى من معها، ولا حرج عليها إذا كانت لم تعتمر عمرة الإسلام، فإنه تلبي بالعمرة وتطلب من أصحابها أن ينتظروها، فإن سمحوا وإلا فلا تحرم إلا في وقت آخر، فإن سمحوا بأنهم ينتظرونها وإلا فلا تحرم إلا أن يتيسر لها الإحرام في وقت آخر، فإن أحرمت ومنعوها الجلوس تذهب معهم، ثم تعود حتى تكمل عمرتها، عليها أن تخبرهم حتى يكونوا على بصيرة معها.
س: ماذا تفعل المرأة إذا حاضت وهي في الحرم في الحج (?)؟
ج: إذا حاضت فيها تفصيل: إذا كانت حاضت بعد طواف الإفاضة فحجها تام، وليس عليها طواف الوداع، إذا سافرت من مكة وبها الحيض أو النفاس يسقط عنها طواف الوداع، أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تبقى حتى تطوف الإفاضة في مكة، حتى تكمل حجها ولا يضرها كونها تقف بعرفة وهي حائض أو نفساء، أو ترمي الجمار وهي حائض، أو تبيت في مزدلفة أو منى كذلك، إنما الحيض يمنع الطواف فقط، أما بقية أعمال الحج فلها أن تعملها وهي حائض، أو نفساء - والحمد لله - لكن لا تطوف حتى تطهر لأن الطواف صلاة،