فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين المستطيعين لأداء الحج أن يحجوا مرة واحدة في العمر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «الحج مرة، فما زاد فهو تطوع» (?) فإذا كنت أيتها السائلة قادرة على الحج من جهة المال فليس لوالدك أن يمنعك، ولا يجوز لك طاعة في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (?) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (?) والواجب عليه أن يساعد في هذا، وأن يفرح بحجك، وأن يعينك على ذلك، أما المنع فليس له منعك إذا تيسر لك محرم يسافر معك؛ من أخٍ أو زوجٍ أو عمٍّ أو خالٍ، أو غيرهم من المحارم، وعليك أن تجتهدي في الأخذ