319 - حكم قضاء صيام النافلة إذا أفطر بسبب

س: في صيام التطوع إذا دُعِي الإنسان لوليمة، فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره (?) (?)؟

ج: لا حرج إذا أفطر ولا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر، يأتيهم ويجيب الدعوة ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف وإن رأى في المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015