ج: حكمه لا بأس سنة مطلقة في جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم في العصر وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» ويقول صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» هذا يعم صلاة الظهر والعصر وغيرهما في حق الصائم وغيره.