س: إذا بقي المسافر في مدينة ما لمدة أربعة أيام فأقل فهل له أن يفطر؟ جزاكم الله خيرًا (?).
ج: نعم ما دام المدة أربعة أيام فأقل له أن يفطر، وله أن يصوم، أما إن عزم على أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه الصوم.