وسئل في رجل تُوفي عن زوجة وبنت منها، وأُلفِيَ في صداقهما طلقةٌ ومراجعةٌ، والرسمان غيرُ مشهودَين، والبنت عن وطء بعد المراجعة.
فأجاب: تُلحقُ البنتُ به للشبهة الدالة علَى أنَّهَا ابنَتُه.
وسُئل فيمن اتَّهَمَ زوجه بالزنى، والزوجة حامل منه؟
فأجاب: إنَّ تحققَ أنها وقعت في الزنى وجب عليه أن يُمسك عنها، حتى تضع حملها، وإن لم يحقق أمسك عنها على جهة الورع، من غير وجوب.
وسئل في امرأةٍ ذاتِ حَمْلٍ، أقرتْ أنَّ رجلاً دخل عليها غلبةً وجامعها، ثم أنكرت بعد الإقرارِ؟
فأجاب: إن كانت المرأةُ غيرَ متزوجةٍ لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضعَ؛ وإن كانت متزوجةً لا يجوز لزوجها أن يَقربها، إلا بعد ثلاثِ حِيَضٍ، وإن حملت من الماء الفاسد فلا يقربُها حتى تضع، وإذا أنكرتْ قُبِلَ إنكارُهَا بعد اعترافها.