وسئل هل للناشز نفقةٌ على زوجها أم لا؟
فأجاب: إن ثبت عند القاضي نشوزُ المرأةِ على الوجه المذكور في السؤال، تسقط نَفَقَتُهَا مدةَ نشوزِها.
وسئل في امرأة فُقِدَ زوجُها، ورفعَتْ أمرها إلى القاضي بموضعها بعد فقده بمدة، وكانت قد أخذتَ نفَقتَها وكسوتَهَا من مال المفقود من يوم الفقد إلى يوم رفعها لأمرها فحكم لها القاضي بالنفقة والصرف وسائر فرضها من يوم رفع الأمر، ولم يثبت لها شيئاً مما قبل ذلك.
فهل ما حكم به القاضي صَحيحٌ أم لا؟
بينوا لنا وجهَ الصوابِ في ذلك.
فأجاب: ما حكم به القاضي هو فقه المسألة.
وسئل في من طُلب بالنفقة قبل الدخول؟