بالطلاق، فإن كان قصد بالطلاق الطلاقَ المتعارفَ عند الناس اليومَ، وهو المملك، فلا يرتدف، وإن قصد الرجعي فيرتدف وهو مصدق فيما يدعي من القصد.
وسئل فيمن طلَّق زوجتَه ثلاثاً،. ثم قال بعد إيقاعه للطلاق: متى حلت حرمت، متى ما حلت حرمت، ثم تزوجت هذه المطلقة بعد ذلك وفارقها الزوج الثاني،
والأول يريد رجوعها.
هل له ذلك أم لا؟
فأجاب: إنَّ له أن يُراجعَها.
وسئل فيمن حلف باللازمة أن لا تبقى زوجُه في ملكه، وأراد طلاقها ومراجعتها في يوم واحد.
فأجاب: يجب عليه طلاقها، ويجوز له مراجعتُها في يوم واحد.
وسئل في رجل حلف باللازمة لزوجه أن لا تخرج من الدار، فأشهد بطلاقها رجلاً واحداً وامرأتين، وخرجت المرأةُ من الدار بعد إشهاده، وهو يريد ارتجاعها؟
فأجاب: يُشْهِدُ الآن بطلاق زوجته شاهداً آخر، ثم يردها.