وسئل في شاة ذبحها رجل قطع من حلقومها مقدار الثلثين. هل تعمل فيها الذكاة؟
فأجاب: إن الذكاة تعمل فيها.
وسئل في رجل ذبح عرض بقر، فقطع الحلقومَ والودج الواحد وبقي الودج الآخرُ لَمْ يقطعْ منه شيئاً.
فهل يجوز أكله أم لا يجوز؟
فأجاب: المشهور من مذهب مالك وأصحابه: أنه لا يؤكل.
ويُروَى عن مالك جوازُ أكله، وهو قول جمهور العلماء خارج المذهب فمن أخذ بهذا القول لم يُعترض، لأنه صحيح من جهة البحث والنظر.