حبيب عن مالك وأصحابه. أعني مقدار الإقامة إذا شخص إليه من بلد آخر.

كفارة من حلف أن تذهب زوجتُه إلى أولادها

وسئل فيمن قال لزوجته: والله تمشي لأولادك ما تكون لي بامرأةٍ؟

فأجاب: إن حنث كفَّر بإطعامِ عشرةِ مساكينَ: رطل ونصف رطل لكل مسكين، حب أو دقيق، أو خبز مما يَقتات بلدُ المكفِّر من قمح أو غيره وشيء من إدام، أو ما يكفر به من غير الطعام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015