عليه، فلَمَّا فرغ قال: إذا رأيتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِه الحَالِ فَلاَ تُسَلِّمْ علَيَّ فإنِّي لاَ أَرُدُّ عَلَيْكَ.
وأمَّا المسألة الثانية فيجوز السلامُ على من يكون في حالة وضوئه، ويجب عليه أن يَرُدَّ على من سَلَّمَ عليه.
وأما المسألة الثالثة، وهي: من يكون في حال قراءة القرآن، فاختلف هل يُكره أنْ يسلم عليه أم لا؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو يلفظ بالرَّدِّ؟
والصحيح أنْ يُسَلِّم عليه ويرد السلام باللَّفْظ.
وأما إن كان مشتغلاً بالنظر، فهو بمنزلة المشتغل بالتلاوة.
المسألة الرابعة: وأما من كان في حال الدعاء، فتردد النووي