وسئل فيمن خدم مع أخيه في شغل البادية مدةَ عشرين سنة وكان له أملاكٌ بيد المخدوم يستغلها بطول المدة المذكورة، وكان يجري عليه النفقة، ثم توفي الأخ المخدوم فقام الخديم يطلب أجرته من الورثة وكراء أملاكه؟
فأجاب: له إجارتُهُ وكراءُ أملاكه، ويرجع عليه الورثة بما أنفق عليه موروثُهُمْ.
وسئل فيمن دفع لغريمه حريراً في دراهم كانت عليه، دون تعيين ثمن فباعه في غير موضع الأمانة بأقل مما هو يساوي بموضع الأمانة؟
فأجاب: إذا كان الأمرُ كما ذُكر فيغرم صاحبُ الحق الذي باع الحرير متعدياً قيمته التي يقوّمه بها أهلُ البصرِ والمعرفة يوم التعدي، وهو يوم البيع.
وسئل في ساقيةٍ على فدان هي مرفوعة من الفدان بنحو قامتين ولجانب الساقية طريق لجهة الفدان ونبت بجانب الطريق على الفدان ثمرات وقع فيها التنازع بين صاحب الفدان وأرباب الساقية؟