س 27 - ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات أو في القسم الذي يعمل فيه؟
ج 27 - لا يجوز ذلك، الواجب عليه أن يجيب النداء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» . خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بسند صحيح. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، «وجاءه - عليه الصلاة والسلام - رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في البيت؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب.» خرجه مسلم في الصحيح. فإذا كان الأعمى الذي لا قائد له