وفيه مسائل
1 - مسألة: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ رجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". ومتى يكون المراد بترك الرَّفثِ والفسوق وما تفسيرهما؟.
الجواب: هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والظاهر أنه من حين يُحرِم بالحج إِلى أن يفرغ منه، لا من حين يخرج من بلده، والرفث، الجماع على الصحيح المشهور، والفسق: المعصية.
2 - مسألة: له أرض مملوكة يحصُل له منها كلَّ سنة من الغلة كفايتُه، وكفاية عياله، ولا يفضل شيء، وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها،