أجاب رضي الله عنه: لا يلزمه في ذلك كفارة؛ بل يأثم ويلزمه إِمساك بقية النهار، والقضاء والتوبة، وإِن جامع الصائم مرارًا في النهار، جماعًا موجبًا للكفارة، لزمه كفارة واحدة بالجماع الأول، ولا يلزمه بالثاني، والله أعلم "كتبته عنه" (?).
4 - مسألة: المشهور في مذهبنا أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأنها ليلة معينة لا تنتقل، بل تكون كل سنة في تلك الليلة، والمختار أنها تنتقل، فتكون في بعض السنين في ليلة، وفي بعضها في ليلة أخرى، ولكن إِنما تنتقل في العشر الأواخر، وبهذا يجمع بين الأحاديث الصحيحة المختلفة فيها، وممن قال به من أئمة أصحابنا: أبو إِبراهيم إِسماعيل بن يحيى المُزَني، وصاحبه إِمام