فتاوي النووي (صفحة 77)

الجواب: أما لابس المداس فلا تصح صلاته بلا خلاف في مذهب الشافعي (?). وأما من صلى قدام الجنازة، أو قدام الِإمام -وإن لم يتقدم على الجنازة- فصلاته باطلة "هذا هو الصحيح" في مذهب الشافعي -وبه قال جماهير أصحابه (?) - والله أعلم.

إعادة الصلاة على الميت

4 - مسألة: إِذا صلى على جنازة في جماعة، أو منفردًا، ثم أراد إِعادتها مع جماعة أخرى ففيه ثلاثة أوجه:

1 - الأصح: أنه خلاف الأولى.

2 - والثاني: مكروه.

3 - والثالث: مستحب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015