الجواب: أما لابس المداس فلا تصح صلاته بلا خلاف في مذهب الشافعي (?). وأما من صلى قدام الجنازة، أو قدام الِإمام -وإن لم يتقدم على الجنازة- فصلاته باطلة "هذا هو الصحيح" في مذهب الشافعي -وبه قال جماهير أصحابه (?) - والله أعلم.
4 - مسألة: إِذا صلى على جنازة في جماعة، أو منفردًا، ثم أراد إِعادتها مع جماعة أخرى ففيه ثلاثة أوجه:
1 - الأصح: أنه خلاف الأولى.
2 - والثاني: مكروه.
3 - والثالث: مستحب (?).