فتاوي النووي (صفحة 66)

أجاب رضي الله عنه: ليس له تغييره والحالة هذه والله تعالى أعلم ولا المنع من إِدخال الزبل على الوجه المذكور، ولا تكليفُ أصحابِ الماء البينةَ المذكورة؛ بل يكفي استمرار الانتفاع حتى يثبت أنه عدوان، والله أعلم "كتبته عنه".

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015