فتاوي النووي (صفحة 51)

يسجد للسهو في آخر ركعته التي يأتي بها بعد سلام الِإمام؛ لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاكٌ في زيادتها، فهو كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في الفتاوى، وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها، ويغفل أكثر الناس عنها، فينبغي إِشاعتُها، والله أعلم.

21 - مسألة: إِذا صلى سنة الظهر أربعًا قبلها أو بعَدها، أو سنة العصر هل يسلم تسليمة أوتسليمتين؟.

الجواب: يجوز له تسليمةٌ بتشهد واحد وتشهدين، والأفضل تسليمتان.

22 - مسألة: إِذا قضى صلاة الصبح هل يستحب له أن يقنت؟.

أجاب رضي الله عنه: نعم؟ يستحب له ذلك، والله أعلم (?)

الخشوع في الصلاة

23 - مسألة: إِذا فكر في صلاته في المعاصي والمظالم ولم يحضر قلبه فيها ولا تدبر قراءتها هل تبطل صلاته أم لا؟.

أجاب رضي الله عنه: تصح صلاته وتكره، والله أعلم. "كتبتها عنه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015