8 - مسألة: إِذا قرأ الإمامُ الفاتحة في الصلاة الجهرية، ثم سكت حتى يقرأ المأمومُ الفاتحة، يُستحبُ له السكوتُ حقيقةً؟ أم تستحب له القراءةُ سرًا أو التسبيح؟ وهل لذلك أصل في الشرع أو ذكره أحد من العلماء؟.
الجواب: إِنه يستحب له في هذه الحالة أن يشتغل بالذكر أو الدعاء أو القراءة سرًا. والقراءةُ عندي: أفضلُ؛ لأن هذا موضعُها.
ودليل هذا الاستحبابِ أن الصلاة ليس فيها سكوتٌ حقيقيٌ في حق الإمام، وبالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف "فإن قيل" كيف يسمى سكوتًا وفيه قراءة أو ذكر؟.
الجواب: أنه لا يمتنع كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام، فإنه يستحب فيها دعاء الافتتاح، وقد ثبت في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إِسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا (?) تقول فيه؟ قال: "أقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْني وَبَيْن خطَايَاي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرق والمَغْربِ، اللَّهُمَّ نَقَنِي مِنَ الخَطَايا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ" إلى آخر الحديث (?)، فسماه سكوتًا مع القول فيه؛ ولأنه سكوت بالنسبة إِلى الجهر قبله وبعده (?).