فتاوي النووي (صفحة 40)

فإن انتهى إلى وتر فصلاته صحيحة مجزئة، وإِن انتهى إِلى شفع، لم تصح صلاته؛ لأنها تنعقد بالأولى.

فإِذا كبر الثانية بنية الِإحرام، تضمن إِبطالَ الأولى والدخول في الصلاة، والتكبيرةُ الواحدة لا تَصلح لقطع (?) الصلاة وعقدها فتبطل صلاته.

فإذا كبر الثالثة انعقدت لأنه ليس في صلاة، وإِذا كبر الرابعة بطلت صلاته لما ذكرناه في الثانية، فإِذا كبر الخامسة انعقدت لما ذكرناه في الثالثة، وهكذا أبدًا، وهذا لا خلافَ فيه بينَ أصحابنا.

في حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة

4 - مسألة: إنسان به مرض وصف له مَنْ يجوز اعتماده من الأطباء المسلمين أن يتضمد (?) بالترياق الفاروق ويبقى عليه أيامًا وقال: لا تحصل المداواة إِلا بذلك. وهذا الترياق يعمل (?) فيه خمر ولحمُ الحيات، هل يجوز له ذلك ويصلي على حسب (?) حاله؟.

الجواب: يجوز وتلزمه إعادة الصلاة.

تكبيرة الإحرام

5 - مسألة: إِذا ترك التلفظ بتكبيرة الِإحرام هل تنعقد صلاته؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015