فتاوي النووي (صفحة 36)

حقيقته الشرعية قبل اللغوية، وإِنما نحمله على اللغوية إِذا تعذر حمله على الشرعية ولم يتعذر هنا؟ فوجب الحمل على الصلاة الشرعية.

وكانت الصلاة واجبةً قبل (?) ليلة الإِسراء، وكان الواجبُ قيامَ بعض الليل كما نص الله سبحانه وتعالى عليه في سورة المزمل، وكان الواجبُ أولًا ما ذكره (?) الله سبحانه وتعالى في أول السورة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} (?) ثم نسخ ذلك بعد سنةٍ بما ذكره (?) الله تعالى في آخر السورة بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (?) ثم نسخ قيام الليل ليلةَ الِإسراء ووجبت فيها الصلوات الخمس (?).

وكان (?) الِإسراء سنة خمس أو ست من النبوة، وقيل سنة اثنتي (?) عشرة منها، وقيل بعد سنة وثلاثة أشهر منها، وقيل غير ذلك، وكانت ليلةَ السابع والعشرين من شهر (?) ربيع الأول.

وكان الِإسراء به - صلى الله عليه وسلم - مرتين:

1 - مرة في المنام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015