الجواب: تجوز (?) الصلاة فيها والتيمم منها إن علم بقرينة حال، أو اطراد (?) عرفٍ أن مالكها لا يكره ذلك؛ فإن علم كراهتَه لذلك أو شكَّ فيها لم يجز.
26 - مسألة: إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا، ففيه أربعة أقوال:
الصحيح أنه تلزمه الصلاة على حسب حاله، وتجب إِعادتها، ولا تجوز الِإعادة إِلا بالوضوء، أو التيمم في موضع يسقط به الفرض (?). فإن كان في الحضر، وعُدِم الماء لم تجز الِإعادة بالتيمم إِذ لا فائدة فيها؛ وإِنما أمرناه بالصلاة أولًا لحرمة الوقت، وليس ذلك موجودًا بعد خروج. الوقت؛ فلا يجوز أن يصلي محدِثًا بلا تيمم من غير ضرورة ولا حرمة وقت صلاةٍ لا تنفعه (?).