16 - مسألة: لو مات إِنسان غيرَ مختون ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح: أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير.
والثاني: يختنان.
والثالث: يختن الكبير دون الصغير.
ولو ولد مختونًا فلا ختانَ عليه. ذكره الشيخ (?) أبو محمد في كتابه التبصرة (?).