فتاوي النووي (صفحة 24)

الحديث على الختان

16 - مسألة: لو مات إِنسان غيرَ مختون ففيه ثلاثة أوجه:

الصحيح: أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير.

والثاني: يختنان.

والثالث: يختن الكبير دون الصغير.

ولو ولد مختونًا فلا ختانَ عليه. ذكره الشيخ (?) أبو محمد في كتابه التبصرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015