فتاوي النووي (صفحة 234)

القدح في الفتوة

10 - مسألة: رجل فَتِيٌّ معدود من الفتيان، ترسم على فتى آخَرَ بأمر بعض ولاة الأمر، فضايقه مضايقةً ظاهرة من غير أمر بذلك، وتكرر (?) أخذُه منه الدراهمَ بسبب ذلك بغير رضى المأخوذ منه، هل يقدح ذلك في فتوته، وهل يخرج عن كونه فتى؟.

الجواب: يقدح (?) فيها، وينبغي أن يُستتاب، فإن أصرَّ خرج عن كونه فتى (?) "والله تعالى أعلم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015