5 - مسألة: رجل قهر صبيةً عمرُها أربعُ سنينَ على نفسها فوطئها بغير حق، ولا شبهة فأفضاها، وخلط قبلَها بدبرها، ثم زوَّجه إِياها أبوها، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب: يجب عليه بإفضائها دِيةُ المرأة مغلظةً: وهي خمسونَ بعيرًا، منها عشرون خَلِفةً وهي الحوامل، وخمسَةَ عشَر جذَعة، وخمسَةَ عشَر حُقَّة، ويجب عليه مهر مثلِها ثيبًا، وأرش (?) بكارتها وهي الحكومة، ويجب عليه حد الزنا. والنكاح المذكور باطل؛ لأنها صارت ثيبًا، لا يصح نكاحها إِلا بإذنها بعد بلوغها. وقد نص أصحابنا على أن وطء الضعيفة التي لا تحتمل الوطءَ إذا حصل به الِإفضاء وكان عمدًا فيجب فيه دية مغلظة "والله أعلم".
6 - مسألة: إذا كان له جمل، أو كلب، أو هرة، أو غيرُها من الحيوانات، وقد تولَّع بالتعدي، كالهرة التي تعودت أخذ الطيور