فتاوي النووي (صفحة 217)

كِتابُ الجنايات

وفيه عشرون مسألة

إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي

1 - مسألة: إِذا قال لرجل: اقتلني، فقتله؛ ماذا يجب عليه من الدية، أو الكفارة؟.

أجاب رضي الله تعالى عنه: إِذا كان المقتول حرًا فلا قصاصَ فيه ولا دية، وتجب الكفارة.

2 - مسألة: إِذا قال لرجل: اقطع يدي، فقطعها، ماذا يلزمه، والقول قولُ مَنْ إِذا اختلفا؟.

أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزيرِ (?)، وإِذا اختلفا في الإِذن فالقول قول المقطوع في عدم الِإذن، "والله أعلم، كتبتهما عنه".

3 - مسألة: هل يؤخر قصاص الطَرَف (?) لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟.

الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015