فتاوي النووي (صفحة 210)

بحيث يُستحى منه. ويجوز أن يخلو رجل بأجنبيتين، ولا تجوز خلوة رجلين بأجنبية (?).

نفقة المعتدة (?)

13 - مسألة: هل تجب نفقة المعتدة عن وفاة، إِذا كانت حاملًا، وهل تجب لها السُكنى؟.

الجواب: لا نفقةَ لها، سواء كانت حائلًا، أو حاملًا؛ لأن نفقةَ القريبِ لا تجب على الميت، وأما السكنى فالأصح وجوبُها في تَرِكةِ الميت.

عدة المرأة

14 - مسألة: رجل سافر بزوجته مع العسكر، من مصرَ إِلى الشام، وتُوفي عنها بالشام، ووطئها بمصر، هل يلزمها الذهاب إِلى مصر لتقضي بقية العدة؟.

الجواب: يلزمها ذلك، ولا يحل لها المقام دون مصرَ، إِلا لعذر (?)، "والله أعلم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015