ونحوها، ولم تحضْ قط، فطُلقتْ، فكيف تعتد؟ وإِن كانت ولدت ونفست، ثم طلقت فكم عدتها؟ وهل فيه خلاف؟.
الجواب: إِذا بلغت خمسَ عَشَرَةَ سنةً، أو ثلاثين سنةً، أو أكثَر، ولم تحض قط فعدتها من الطلاق بثلاثة أشهر بلا خلاف، أجمع العلماء عليه، واستدلوا بقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (?). أي فعدتهن كذلك، وهذا التقدير مجمَعٌ عليه، فإن كانت هذه المذكورةُ قد ولدت، ورأت نفاسًا، أو لم تره فعدتها -أيضًا- بثلاثة أشهر للآية الكريمة، ولا تخرجها الولادة والنفاس عن كونها من اللائي لم يحضن، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعضهم: حكمها حكم من انقطع حيضها بلا سبب، والصواب: الأول.
11 - مسألة: إِذا طلق زوجته طَلْقَةً رجعية، ثم دام يعاشرُها معاشرةَ الأزواج: إِما مع الوطءِ، وإِمَّا دونَه، حتى مضى قدرُ العدة بالأقراء (?)، هل تنقضي عدتها، ويلحقها الطلاق أم لا؟.