فتاوي النووي (صفحة 199)

لو أرضع ابنه عند يهودية

10 - مسألة: رجل مسلم، ولد له ابنٌ، وماتت أمُّه، فاسترضعه عند يهودية لها ولد يهوديٌ، ثم غاب الأبُ المسلم مدة، ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة، فلم يعرف ابنَه من ابن اليهودية، وليس لليهودية من يعرف ولدها، ولا من يعرف أبا الصبي اليهودي، وليس هناك قافة (?)، فما الحكم في كل واحد منهما؟.

الجواب: يبقى الولدان موقوفين حتى يتبين الحال ببينة، أو قافةٍ، أو يبلغا فينتسبا انتسابًا مختلفًا، وفي الحال يوضعان في يد مسلم: فإن بلغا ولم يوجد بينةٌ، ولا قافةٌ، ولا ينتسبا، أو انتسبا إِلى واحد: دام الوقف فيما يرجع إِلى النسب، ويتلطف بهما ليُسْلما جميعًا، فإن أصرَّا على الامتناع من الِإسلام لم يكرها عليه، ولا يطالب واحد منهما بالصلاة، والصيام ونحوهما من أحكام الِإسلام؛ لأن الأصل عدم إِلزامهما به، وشككنا بالوجوب (?) على كل واحد منهما بعينه، وهما كرجلين سُمِع من أحدهما صوتٌ حدث، وتناكراه، لا يلزم واحدًا منهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015