بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعةٌ من أصحابنا "والله أعلم" (?).
6 - مسألة: هل يجوز لولي السفيه، والمجنون، والصبي تزويجُ أمته، أو عبده، أو أم ولده، وهل فيه خلاف في مذهب الِإمام الشافعي رضي الله عنه؟.
الجواب: نعم؛ في الجميع خلاف، والأصح في الأمَة جواز التزويج إِذا ظهرت للولي فيه غبطة، والأصح أن الولي الذي يزوّج هنا هو ولي النكاح الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، لكن لا يزوجان الأمة الصغيرة الثيب إِلا أن تكون الصغيرة مجنونة، فإن كانت الأمة لسفيه اشترط إِذنه، والأصح أنه لا يجوز تزويج عبدهم (?).