فتاوي النووي (صفحة 177)

25 - مسألة: مما وقع السؤال فيه مراتٍ: مسألة المشرَّكة في الفرائض: وهي زوج وأم، أو جدة واثنان من ولد الأم، وذكر فأكثرُ من ولد الأبوين، فلو كان الذين من الأبوين ذكورًا، أو إِناثًا، والذين من الأم كذلك، فكيف يتقاسمون الثلث الذي هو فرض ولد الأم؟.

الجواب: قال أصحابنا وغيرهم: يتقاسمه أولاد الأبوين، وأولاد الأم: الذكر والأنثى بالسوية، ولا تفضيل للذكر، سواء كان من الأم، أو من الأبوين لأنهم إِنما يرثون بولادة الأم ولا تفضيل فيها "والله أعلم".

26 - مسألة: سئل عن خمسة عشر ذكرًا، ورثوا مالًا بالنسب: خمسة منهم نصفه، وخمسة ثلثه، وخمسة سدسه؟.

الجواب: الأولون أولاد عم (?) وهم إخوة لأم، والخمسة الثانية أولاد عم فقط، والخمسة الثالثة إخوة لأم فقط (?)، والله أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015