فتاوي النووي (صفحة 167)

الجواب: يُحكم ببطلان الوصيةِ لتعذرها، ويجب رَدُّ الألف درهمٍ إِلى التركة، فتقسم بين الورثة كسائر التركة (?).

19 - مسألة: رجل تملَّك (?) نصفَ عبدٍ وأعتقه، لا يَسْري العتق إِلى باقيه مع إِنه قِنٌ.

صورته أن يكون باقيه موقوفًا، فلا يسري إِلى النصف الآخر باتفاق أصحابنا، وفرق صاحب الشامل وغيرُه من أصحابنا بينه وبين نصيب الشريك، لأن نصيب الشريك يُتصور إِعتاقه، بخلاف هذا.

20 - مسألة: إِذا خارج السيد عبدَه بمالٍ قرره (?) عليه، كلَّ يوم أو أسبوع، فبقي مع العبد شيء بعد نفقته، وأداء وظيفة الخراج، هل للسيد أن ينتزع منه ما فَضل؟.

الجواب: نعم؛ له ذلك (?).

21 - مسألة: إِذا قَتلَتْ أم الولد، والمدبَّرُ سيّدهما، هل يَعتِقان؟ وإِذا قتل مُستَحِقُّ الدَّين، مَنْ عليه دينٌ مؤجلٌ هل يحل الدين؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015