فتاوي النووي (صفحة 162)

الثلث أيامَ حياته، فمن توفي منهم عن نسل (?) وإِن سفل، كان ما كان عليه جاريًا من ذلك لنسله وإِن سفل، ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين من غير نسل في حياة أخويه، عاد ما كان من ذلك -وهو الثلث- إلى أخويه الباقيين بينهما نصفين، ثم إِلى نسلهما للذكر مثل حظِ الأنثيين، فتوفي علي وخلَّف عبدَ الخالق ومظفرًا وإِسماعيل، وسارة، ومحبوبة، ثم مات أحمد، ثم (?) أبو بكر عن غير ولد، ولا نسل، ثم مات عبد الخالق، وخلف ابنًا وبنتًا، ثم مات مظفر، ولم يُعْقب، ثم مات إِسماعيل، وخلف ابنًا واحدًا، ثم ماتت سارة ولم تعقب، ثم ماتت محبوبة وخلفت ابنين، فالحاصل أن الباقي الآن: ابنُ إِسماعيل، وولدا عبدِ الخالق، وابنا محبوبة، فكيف يقسم بينهم (?)؟.

الجواب: لابن إِسماعيل سهم من ثلاثين، ويقسم الباقي بينه وبين الباقين بالسوية، وتصح من مائة وخمسين: لابن إِسماعيل أربعةٌ وثلاثون، ولكل واحد من الأربعة الباقين، وهم ولدا عبدِالخالق وولدا محبوبةِ تسعةٌ وعشرون؛ لأن أصل المسألة من ثلاث، مات علي عن سهم، فانتقل إِلى أولاده الخمسة، فتضرب خمسة في ثلاثة بخمسةَ عشر، فمات (?) ابنه عبدُ الخالق عن سهم واحد وخلف ولدين، فتضربهما في خمسةَ عشر، تبلغ ثلاثين لأولاد علي منها عشرة لكل واحد سهمان، فينتقل نصيب إِسماعيل وهو اثنان إِلى ابنه، ونصيب عبد الخالق وهو اثنان إِلى ولديه، ونصيب محبوبة وهو اثنان إِلى ولديها، ويبقى من الثلاثين أربعةٌ وعشرون، منها عشرة كانت لأحمدَ، وعشرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015