وصارت تفرقته قضاءً لا أداءً، فمتى تمكن أخرجه كالأضحية المنذورَة إِذا لم يذبحها حتى فاتت أيامُ التشريق، يذبحها متى تمكن، ولا يؤخرها إِلى وقت الأضحية من السنة الثانية.
7 - مسألة: إِذا استناب إِمامُ مسجد يصلي فيه بجامْكيةٍ (?) من يصلي عنه مدة، هل تكون الجامكية للنائب أم للإمام الأصلي؟؟.
الجواب: إِذا استناب لعذر لا يُعد بسببه مقصرًا كانت الجامكية للِإمام الأصلي، وأما النائب فإِن ذكر له جَعْلًا استحقه، وإِلا فلا شيء له، لأنه متبرع. وإِن استناب على صفة يُعدُّ معها مقصرًا لم يستحقَّ الِإمام الأصلي شيئًا من الجامكية، وأما النائب فإن أذِن له الناظرُ فيه استحق الجامكية، وإِلا فلا يستحقها.
8 - مسألة: إِذا وقف شيئًا على جماعة يقرؤون القرآن في سبع وغيره، وشرط أن يكونوا بالغين رجالًا هل يدخل فيهم مَنْ هو بالغ ولا لحيةَ له، أم يختص بمن له لحيةٌ، فإن لم يختص فما فائدةُ قوله رجالًا؟.
الجواب: نعم، يدخل البالغ الذي لا لحية له.
وفائدة التقييد في قوله رجالًا: إِما للتوكيد، وإِما للاحتراز من النساء.
9 - مسألة: إِذا فسق ناظر الوقف، ثم صار عدلًا، هل تعود ولايته؟.
الجواب: إِن كانت ولايته مشروطةً في أصل الوقف، منصوصًا عليه بعينه عادت ولايته، وإِلا فلا.