فتاوي النووي (صفحة 156)

غيرَها، ووقفه على شيء من مصالح المسلمين: كمدرسة، أو مارستان، أو رباط، أو خانة (?)، أو زاوية، أو رجل صالحٍ، أو ذريته، ثم على الفقراء، فهل يصح وقفه؟ أو وقف على ذلك أرضًا لبيت المال؟.

الجواب: نعم؛ يصح وقفه من بيت المال إِذا رأى ذلك مصلحة؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، وهذا منها.

2 - مسألة: رجل وقف على زيد، ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله، وعقبه على أن الذكر والأنثى سواء، وأنَّ مَنْ (?) مات: عن ولد، أو نسل، أو عقب، عاد نصيبُه إِليه، ومن مات: عن غير نسل، أعطى نصيبه للأعلى، فالأعلى من أهل الوقف، فمات زيد، وترك ابنًا يسمى بَكْرًا، وثلاثَ بناتٍ: عائشةَ، وزينبَ، وهند (?)، ثم مات بكر، وخلَّف ثلاثَ بنين: إِبراهيم، ومحمدًا، وأحمد، ثم ماتت زينب ولم تخلف عقبًا، ثم مات أحمد، وخلف إِسماعيل، ثم مات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015