2 - مسألة: المشهور من مذهبنا أن المزارعة الخالية عن المساقاة باطلة، وهو نص الشافعي. وقال به جمهور أصحابنا وجماهير العلماء.
وقال أحمد بن حنبل: إِنها صحيحة (?)؛ وبه قال ثلاثة من كبار أئمة أصحابنا: وهم إِمام الأئمة أبو بكر محمد بن إِسحاق بن خزيمة، وأبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وأبو سليمان أحمد بن محمد بن إِبراهيم الخطابي وهو المختار الراجح في الدليل.
وأما الأحاديث الواردة في النهي عنها فأجاب عنها المُجَوِّزُون وصنف فيها ابن خزيمة كتابًا وتلخيصه في شرح المهذب "والله أعلم".
* * *