فتاوي النووي (صفحة 135)

الأعلى بها، بخلاف السقف فإنه بينهما، لأنه لا ترجيح لأحدهما في النسبة إِليه، والله أعلم.

إذا هدَمَ حَائِطَ غَيْرِه

2 - مسألة: رجل هدم حائطَ غيره هل يضمنه ببناء مثله أو بأرش (?) ما نقص؟ وهل للشافعي في ذلك نص أم لا؟ وهل فيه خلاف؟ وهل يُفهم من كلام التنبيه حُكم هذه المسألة أم لا؟ بينوه واضحًا.

الجواب: نقل البغوي وغيرُه أن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص أنه يلزمه بناؤه. قالوا: والقياس أنه يلزمه "أرشُ" ما نقص، ولكن المنصوص أنه يلزمه بناؤه فهو مذهب الشافعي، وعليه العمل، وبه الفتوى. وهذا الحكم: يُفْهَمُ من التنبيه في "قوله" في آخر باب الصلح.

وإِن استهدم فنقضه أحدُهما، أجبر على إِعادته تصريح بأنه يلزمه بناؤه.

وقوله: وقيل: هو -أيضًا- على قولين؛ ليس هو خلافًا في أنه يلزمه بناؤه أم "أرش" ما نقص وإِنما معناه، وقيل: هو أيضًا على القولين السابقين في وجوب إِجبار الشريك على العمارة، لأنه هدمه للمصلحة فهو معذور وكأنه لم يهدمه؛ بل سقط بنفسه فيكون فيه القولان:

1 - أحدهما: يلزمه بناؤه.

2 - والثاني: لا شيء عليه.

فحصل أن كلامه في التنبيه صريح في بنائه، وإِن لم يذكر "أرشَ" النقص.

وذكر -مثل هذا الذي في التنبيه- جمهورُ أصحاب الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015