فتاوي النووي (صفحة 133)

صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل

5 - مسألة: رجل توفي وخلف زوجة وابنًا له ثلاثُ سنين، فذهبت الزوجة إِلى أبيها، وأخذ أبوها ابن بنته، وبقي عنده يستخدمه حتى بلغ الابنُ عند جده -أبي أمه- عشرينَ سنةً ومات، على الجد أجرةُ مثله، ولم يكن وصيًا، ولا أذن له في ذلك قاض؟.

الجواب: يستحق عليه أجرةُ مثله للمدة التي لم يكن فيها رشيدًا قبلَ البلوغ، وما بعده قبل الرشد، والله أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015