فتاوي النووي (صفحة 128)

3 - مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حُجِر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع الرجوعُ في الجارية دون الولد؟.

الجواب: له ذلك.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015