16 - مسألة: رجل اشترى بستانًا في قرية فألزمه المتولي أن يصير فلاحًا بسبب البستان، هل له الخيار في فسخ البيع؟.
الجواب: إِن كان ذلك البستان معروفًا بمثل ذلك فله الخيار، وإِلَّا فلا.
وقد ذكر الغزالي والأصحاب: أنه لو اشترى دارًا فكانت معروفةً