فتاوي النووي (صفحة 113)

وإِن اصطاد الحيةَ ليرغب (?) الناس في اعتماد معرفته، وهو حاذق في صنعته، ويسلم منها في ظنه، ولسعته لم يأثم، وإِذا انفلتت وأتلفت لم يضمن.

8 - مسألة: هل يجوز بيع الأرْزِ في قشره والسلَم فيه كذلك؟ وهل فيه خلاف؟.

الجواب: الصحيح جوازهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015