فتاوي النووي (صفحة 103)

كِتابُ الأطعِمة

وفيه سبع مسائل

لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئًا

1 - مسألة: الأصح أن سنور البر لا يحل أكله، وكذا جلد الميتة المدبوغ، والمني. وأن المضطر لا يحل له من الميتة إِلا سد الرمق، وأنه لا يحل شرب الخمر للدواء ولا للعطش (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015